(تنبيه) قال المصنف: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحق ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره

بخلاف الأقوال لها صيغ تتعلق بالأزمان، فيوجب ذلك التعلق التعارض، فهذا هو الفرق

قال ابن العربي في (المحصول): إذا اختلفت أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نازلة على وجهين مختلفين فصاعدا، فثلاثة أقوال: التخيير - وتقديم المتأخر؛ كالأقوال إذا تأخر بعضها - وحصول التعارض، وطلب الترجيح من خارج؛ كما اتفق في صلاة الخوف صليت على أربع وعشرين جهة، يصح منها ستة عشر جهة أجهر فيها.

وقال مالك والشافعي: يرجع ما هو الأخير منها، إذا علم.

قال: والصحيح أنها لم تختلف، وإنما كان ذلك بسبب اختلاف الأحوال.

قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): إذا تعارض القول والفعل، فثلاثة أقوال بين أصحابنا:

القول أقوى، الفعل أقوى، هما سواء، فحكى الخلاف؛ على خلاف حكاية ابن العربي، فيحصل من مجموع النقيلين: أن في المسألة أربعة أقوال بأن يزاد على نقل أبي إسحاق: المتأخر منهما متقدم، ولم يتعرضا للتفصيل الذي ذكره المصنف ولا غيره، فلعل هذا الخلاف على هذه الصورة محمول على بعض الصور، وإلا فهو مشكل؛ لتعذر الجمع بين ظواهر هذه النقول.

(تنبيه)

قال المصنف: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحق ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره، وأنه لازم له في مستقبل الأوقات.

وقولنا: (أينسخ الفعل)؟ معناه: زال التعبد بمثله، و (انه لحقه التخصيص) معناه: أن بعض المكلفين لا يلزمه مثله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015