(فائدة) الإرادة العارضة مع العموم قسمان

بالفعل، والإخراج إنما يكون حقيقة فيما حصل فيه الدخول حقيقة بالفعل، وفيما هو بالقوة مجاز؛ من باب تسمية الشيء بما هو قابل له؛ فما ذكرناه أولى.

(فائدة)

الإرادة العارضة مع العموم قسمان:

مؤكدة، ومخصصة، وهما يلتبسان على كثير من الفقهاء، وتحقيق الفرق بينهما: أن المخصصة لابد وأن تكون منافية، والمؤكدة موافقة، فمن أطلق العموم، وأراد ثبوت الحكم في جميع أفراده فموافقة مؤكده للفظ في جميع الأفراد.

وإن اراد ثبوت الحكم في البعض، غافلا عن البعض الآخر، فغرادته مؤكدة للفظ في البعض المراد، ويثبت الحكم في البعض الآخر باللفظ السلام عن المعارض، ومن أراد غخراج بعض الأفراد عن الحكم، فهذه هي المخصصة؛ لأنها منافية للفظ في ذلك البعض، ففرق بين إرادة ثبوت الحكم في البعض، وبين غرادة عدم ثبوته في البعض، وهاهنا يغلط أكثر المفتين، فإذا قال لهم الحالف: " حلفت، والله، لا لبست ثوبا، ونويت ثياب الكتان " فيقولون: لا يحنثه بغير الكتان، وهذا غلط؛ لأن قصده الكتان لا يقتضي عدم حنثه بغيره؛ لأن لفظه في غير الكتان سالم ن معارضة إبطال الحكم فيه؛ بل ينبغي أن يقولوا له: يحنث بالكتان باللفظ والنية، وبغير الكتان باللفظ فقط.

فغذا قلا: نويت عدم الحنث يلبس غير الكتان، او نويت إخراج غير الكتان من اليمين، أما لو قال: نويت الكتان باليمين، فهذا مؤكد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015