الفصل الرابع
في أن النكرة في سياق النفي تعم
قال ارازي: وذلك لوجهين:
الأول: أن الإنسان، إذا قال: " اليوم أكلت شيئا " فمن أراد تكذيبه، قال: " ما أكلت اليوم شيئا " فذكرهم ها النفي عند تكذيب ذلك الإثبات يدل على اتفاقهم على كونه مناقضا له، ولو كان قوله: " ما أكلت اليوم شيئا " لا يقتضي العموم، لما ناقضه؛ لأن السلب الجزئي لا يتناقض الإيجاب الجزئي.
مثاله من كتاب الله: أن اليهود لما قالت: {ما أنزل الله على بشر من شيء} [الأنعام: 91] قال تعالى: {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى}، [الأنعام: 91] وإنما أورد الله تعالى هذا الكلام نقضا لقولهم.
الثاني: لو لم تكن النكرة في النفي للعموم، لما كان قولنا: " لا إله إلا الله " نفيا لجميع الآلهة سوى الله تعالى.
(تنبيه)
النكرة في الإثبات، إذا كانت خبرا، لا تقتضي العموم؛ كقولك: " جاءني رجل " وإذا كان أمرا، فالأكثرون على أنه للعموم؛ كقوله: " أعتق رقبة " والدليل عليه: أنه يخرج من عهدة الأمر بفعل أيها كان؛ ولولا أنها للعموم، وإا لما كان كذلك.