والآخر: أن ينهى عن أن يفعل أحدهما دون الآخر، لكن يجمع بينهما.
وهذا النهي جائز، إن أمكن الجمع، وغير جائز، إن تعذر؛ على قول من لا يجوز تكليف ما لا يطاق، والله أعلم.
المسألة السابعة
النهي عن الأشياء
قوله: " النهي عن الجمع ":
معناه: على الجمع في التحريم، كما تقول: نهيته على وجه لا يعود للفعل، فعلى هذا [هل] يقتضي الحال الذي استقر عليها الواقع من الأفعال.
قوله: " في النهي عن الجميع إن لم يمكن الجمع بينهما امتنع إلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق ":
تقريره: أن من شرط المنهي عنه أن يكون ممكنا أن يفعل، ولذلك لا يصح أن ينهى عن المستحيلات؛ لأن المكلف لا بد له فيما كلف به من نوع اختيار، فما لا خيرة فيه لا يصح التكليف به، الا ترى ان النازل من شاهق لا ينهى عن الصعود ولا يؤمر به ولا عن النزول، ولا يؤمر به لما ذكرناه من عدم الخيرة؟
قوله: " النهي عن البدل ":
تقريره: أنه يرجع النهي عن المجموع كالأم وابنتها وإحدى الأختين لا بعينها، ومعناه المجموع، وقد تقدم في حد الواجب أن النهي على التخيير لا يتصور كما يتصور إيجاب أحد الأمور على التخيير، وإن أصحابنا قالوا به، كما حكاه سيف الدين هناك، وفيه خلاف.