ووافقه سراج الدين فقال: لا يلزم من وجوب الشيء عند العلم أنه أثر له.
وقال تاج الدين في الجواب عن قولهم: يلزم أن التكاليف كلها خلاف الإجماع، قال: الإجماع ظني، ودليلنا قطعي.
وهذه الجواب غير متجه، بل الإجماع قطعي - على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والذي ذكره صرح به المصنف في مواضع، وهو مردود، وغير مذهب الجمهور.
***