فظهر بما ذكرنا أن الأمر، إذا لم يبق معمولا به في الوجوب؛ بقى معمولا به في الجواز، والله أعلم.
المسألة الرابعة
الوجوب إذا نسخ بقي الجواز
قوله: "الجواز جزء الوجوب".