تقريره: أن المذاهب في هذه المسألة ثلاثة:
تجب الوسائل.
لا تجب.
الفرق بين الأسباب وغيرها.
وأما وجه الوجوب فسيأتي، وأما عدم الوجوب فلأن الأمر إنما دل على وجوب الفعل، وإلزامه، ولم يدل عليه دليل فهو على البراءة الأصلية، وأيضا فإن أدلة المصنف ضعيفةة فإنهم اقتنعوا بمبادئ النظر، وإلا فإذا ترك المكلف صعود السطح، فلا شك أنه يستحق المؤاخذة عليه، أما نصب السلم، فما الدليل على أنه يعاقب عليه، وكذلك إذا ترك الإنسان الحج لم قلتم: إنه يؤاخذ على كل خطوة كان يمشيها في طرق الحج؟
وبالجملة ثبوت المؤاخذة على الوسائل بمجرد الأمر في المقاصد عسير، نعم قد تجب الأدلة منفصلة لقوله تعالى في الجمعة: (فاسعوا إلى ذكر الله) [الجمعة:9]، وكان الشيخ شمس الدين الخسروشاهي يؤمن على هذا السؤال.
ووجه قول الواقفية: أن السبب يجب دون غيره أن السبب يلزم من وجوده الوجود، والشرط والمانع لا يلزم من وجودهما وجود المطلوب، فإذا أوجبنا السبب أوجبنا وجود شيء فيلزم وجود المصلحة، بخلاف الشرط والمانع، فهذا هو الفرق عندهم.
مثال السبب: كما إذا قال: (أوجبت عليكم إيلام زيد)، فإن الضرب يجب؛ لأنه سبب الألم بخلاف تحصيل الآلة التي يضرب بها فإنها شرط، وإزالة الحائل من عليه؛ لأنه مانع.
قوله: (إذا كانت المقدمة شرطا لا يجب كالصلاة مع الوضوء)