وإذا ثبت أن قبل التعيين لم يوجد الطلاق، وكان الحل موجودا وجب القول ببقائه؛ فيحل وطؤهما معا.
ومنهم من قال: حرمتا جميعا إلى وقت البيان؛ تغليبا لجانب الحرمة.
فإن قلت: لما وجب عليه التعيين، والله تعالى يعلم ما سيعينه، فتكون هي المحرمة، والمطلقة بعينها في علم الله تعالى، وإنما هو مشتبه علينا.
قلت: الله تعالى يعلم الأشياء على ماهي عليه؛ فلا يعلم غير المتعين متعينا؛ لأن ذلك جهل، وهو في حق الله تعالى محال، بل يعلمه غير متعين في الحال، ويعلم أنه في المستقبل سيتعين.
الفرع الثالث: اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين؛ كمسح الرأس، والطمأنينة في الركوع، إذا زاد على قدر الزيادة، هل توصف الزيادة بالوجوب؟ والحق لا؛ لأن الواجب هو الذي لا يجوز تركه، وهذه الزيادة يجوز تركها؛ فلا تكون واجبة.
النظر الثاني
في أحكام الوجوب
قال القرافي: المسألة الأولى: الأمر بالشيء أمر بما لا يتم الشيء إلا به:
قوله: (بشرط أن يكون مطلقا).
تقريره: أن الذي يتوقف عليه الواجب قسمان:
ما يتوقف عليه في وجوبه.
وما يتوقف عليه في وقوعه.
فكل ما يتوقف عليه في وجوبه من سبب أو شرط، أو انتفاء ما نع لا يجب تحصيله إجماعا، إنما النزاع فيما يتوقف عليه في وقوعه بعد تقرر وجوبه، كالنصاب سبب وجوب الزكاة، لا يجب على أحد تحصيله حتى تجب الزكاة