لأنه، إن كان كلفه سقي الماء بشرط أن يكون قد قطع المسافة، وجب إذا قعد في مكانه، ولك يقطع المسافة ألا يتوجه عليه الأمر بالسقي.
وإن كان مكلفا بالسقي، مع عدم قطع المسافة، فهذا تكليف ما لا يطاق، فكل ماهو جواب الخصم، فهو جوابنا هاهنا.
قوله: (ليس تحمل إحدى المخالفتين أولى من تحمل الثانية):
قلنا: مخالفة الظاهر هي إثبات ما ينفيه اللفظ، أو نفي ما يثبته اللفظ.
فأما إثبات ما لا يتعرض اللفظ له، لا بنفي ولا إثبات، فليس مخالفة للظاهر؛ والمقدمة لا يتعرض اللفظ لها لا بنفي ولا إثبات، فلم يكن إيجابها لدليل منفصل مخالفة للظاهر.
وليس كذلك إذا خصصنا وجوب الفعل بحال وجود المقدمة، دون حال عدمها؛ لأن ذلك بخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل على كل حال.
فروع:
الأول: اعلم أن ما لا يتم الواجب إلا معه ضربان: أحدهما: كالوصلة، والطريق المتقدم على العبادة، والآخر: ليس كذلك.
والأول: ضربان: أحدهما ما يجب بحصوله حصول ما هو طريق إليه، والاخر لا يجب ذلك فيه.
أما الأول: فكما إذا أمر الله تعالى بإيلام زيد، فإنه لا طريق إليه إلا الضرب؛ فهو يستلزم الألم في البدن الصحيح