(تنبيه) زاد التبريزي فقال: إن قول المصنف في أول أدلته: (لو دل الدليل إما بلفظه أو معناه) الحصر غير ثابت

(تنبيه)

زاد التبريزي فقال: إن قول المصنف في أول أدلته: (لو دل الدليل إما بلفظه أو معناه) الحصر غير ثابت، لأن قرينة التخصيص التي يدعونها خارجة عن القسمين، ودلالة المعنى لا تنحصر في الملازمة، وقاس على مفهوم اللقب، والفرق ظاهر.

وجوابه: أن قرينة التخصيص توجب الملازمة بين ثبوت الحكم في المنطوق وعدمه في المسكوت، فهي راجعة إلى ما قاله المصنف،

وقوله: (دلالة المنطوق لا تنحصر في الملازمة)

قلنا: لا نعني بدلالة المعنى إلا ذلك، ثم قال: من جملة فوائد التخصيص بالذكر كون المذكور محل الإشكال كما يقول الشافعي رضي الله عنه: يصح، أما أن العبد المحجور عليه في القتال، مع أن الحر المحجور وغير المحجور عليه سواء، أو كونه هو الأعم الأغلب، أو المعتاد، أو المعتاد الواقع في الوجوب، ولهذا قلنا: لا مفهوم لقوله عليه السلام: (بثلاثة أحجار) لأنه المعتاد، ولا بقوله تعالى: (بئسما يأمركم به إيمانكم) الآية) [البقرة:93] ومن ثم قال: وجواب المصنف بالاتفاق وسبق اللسان باطل لتطرفه لتطرقه للصريح في النطق ولأنا إنما ندعي الدلالة إذا أمناها وتوهم أنه هو الحاضر في الذهن لا يقدح في مفهوم التقييد مع تقدير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015