الكلام لا يمنع كون لفظ الأمر مشتركا، فيكون أحد مسمياته من الكلام وبقيتها ليست منه.
قوله: (يصح نفي الأمر عن الفعل، فيقال: ما أمرته لكنه فعله)
قلنا: إذا كان اللفظ مشتركا بين مسميات، صح سلب كل واحد منهما عن الاخر، ولا يلزم من ذلك عدم الاشتراك في اللفظ، كما يقول: الحدقة ليست بعين، ويريد الذهب، ويقول: الذهب ليس بعين ويريد الحدقة.
قوله: (لان نسلم أن شأن الحقيقة الاطراد)
قلنا: الأصل والغالب ذلك، والأصل إلحاق الأحكام بالغالب، وأما كون (الأبلق) لا يقال لغير الفرس، ونحو ذلك فقليل.
قوله: (الاشتاق غير واجب)
قلنا: لكنه الغالب، وغيره في غاية الندرة، فجعل محل النزاع من قبيل الغالب أولى، وكون الرائحة لا يشتق منها في غاية الندرة مع زنهم قد اشتقوا منها، وقد تقدم بيانه في باب المجاز والحقيقة.
قوله: (استعمل الأمر في الفعل، والأصل في الاستعمال الحقيقة)
قلنا: معنى قوله (الأصل في الكلام الحقيقة) أي: هي المتبادرة في الذهن، الراجحة عند العقل، والرجحان إنما يكون مع الانفراد، فلم قلتم إن الرجحان والمبادرة مع الاشتراك، بل الإجمال هو الواقع، وعدم الفهم بالكلية، فظهر أن قول القائل: الأصل في الكلام الحقيقة لا يتم على إطلاقه، بل يشترط الانفراد، وعلى ظهور المنع في هذه المقدمة متيّسر، وهو أولى من المعارضة التي ذكرها الإمام في الجواب؛ لأن المنع أبدًا مقدم؛ لأنه إفساد لنفس الدليل، والمعارضة تسليم له.