وقيل: المراد الصيغة، فقد سمي الصيغة (أمر) يجوز، أو المؤنث جمع فواعل نحو فاطمة وفواطم في الأسماء، وكاتبه وكواتب في الصفات.
قال: والظاهر أن الأصوليين قصدوا ما ذكره صالحب (صاحب)
قال: والأمر مصدر لا يثنى، ولا يجمع إلا يجمع إلا إذا اختلفت أنواعه، وإلا تميزت عند النحاة بتعدد المحال.
فقد منع سيبويه جمع (العلم) ولم ينظر إلي معتقداته، فلا يصح جمع (الأمر) إلا إذا تحقق اختلاف أنواعه، ولا يكفي تعدد التعلق، وإنما جمع لأن (أمر) الوجوب يباين (أمر) الندب باعتباره لا باعتبار متعلقاته.
قال: والقول في النواهي كما تقول في الأوامر
وثالثها: أن فواعل قد ورد في غير المؤنث، فقالوا (فوارس) و (هوالك) جمع (فارس) و (هالك) فيكون هذا مثله، وترك على الزول.
هب أنه صح ما ذكرتموه لكنه ينبغي أن يسمع من العرب الجمع الذي هو جمعه كما سمع في (أكلب)
وعلى الثاني: أنهم كما قالوا (أمره) قالوا: (أمرا)، فكما جمعوا (أمرا) ينبغي أن يجمعوا (أمرا) بطريق الأولى فإنه المشهور.
وعلى الثالث: أنه شاذ، بل المشهور (فرسان) و (هلكى) هو الجمع المعتبر.
(المسألة الأولى)
قال القرافي: قوله: (الأمر حقيقة في القول المخصوص)
معنى هذه المسألة: أن لفظ (أمر) [ألف، ميم، راء] موضوع للقدر المشترك بين سائر صيغ الأوامر من صل، وصم، وسافر، ونحوها