القسم الثاني: وهو أن يدل دليل على ظاهر الخطاب مراد، وغير ظاهره مراد:

فإن كان ذلك الغير معنيا، وجب الحمل عليه؛ فيكون اللفظ موضوعا لهما من جهة اللغة، أو من جهة الشرع، أو تكلم بالكلمة مرتين.

وإن لم يتعين ذلك الغير، فالكلام فيه كما في القسم الأول.

أما إن كان الخطاب عاما: فإن تجرد عن القرينة، حمل على العموم، وإن لم يتجرد، فهذا يقع على وجوه.

أحدها: أن تدل القرينة على أن المراد ظاهره، وغير ظاهره معا، فإن كان كذلك الغير معنيا، حمل اللفظ عليه على التفصيل المذكور، وإن لم يكن معنيا، فالكلام فيه كما في الخاص، إذا دلت الدلالة على أن المراد غير ظاهره.

وثانيها: أن يدل على أن المراد ظاهره، جاز أن يكون المراد بعض ما يتناوله، وجاز أن يكون المراد شيئا آخر لم يتناوله الخطاب، فإذا لم يصح اجتماعهما، فلا بد من دليل يعين المراد.

وثالثها: أن يدل الدليل على أن بعضه مراد، وهذا لا يقتضي خروج البعض الآخر عن أن يكون مرادا؛ لأنه لا ينافي ذلك، فإن دل على أن المراد هو البعض، خدج البعض الآخر عن كونه مراداً؛ لأن ذلك إخبارا بأن ذلك البعض هو كمال المراد.

ورابعها: أن يدل الدليل على أن بعضه ليس بمراد، وحينئذ يخرج عن كونه مرادا، ويبقى ما عداه تحت ذلك الخطاب، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015