المسألة الخامسة
في الخطاب الذي لا يمكن حمله على ظاهره:
هذا الخطاب: إما أن يكون خاصا أو عاما:
فإن كان خاصا، وكان حقيقة في شيء، ثم وجدت قرينة تصرفه عنه: فإما أن تدل القرينة علي أن المراد ظاهره، أو تدل على أن المراد غير ظاهره، أو على أن المراد ظاهره، وغير ظاهره معًا:
فإن دل على أن المراد ليس ظاهره، خرج الظاهر عن أن يكون مرادا؛ فيجب حمله على المجاز.
ثم إن المجاز: إما أن يكون واحدا، زو أكثر:
فإن كان واحدا: حمل اللفظ عليه، من غير افتقار إلي دلالة أخرى؛ صونا للكلام عن الإلغاء.
وإن كان أكثر من واحد: فإما أن يدل دليل في واحد معين على أنه مراد، أو على أنه ليس بمراد، أو لا يدل الدليل في واحد معين، لا يكونه مرادا، ولا بكونه غير مراد:
فرن دل الدليل على أنه مراد، قضى به، وإن دل الدليل على أنه غير مراد، فإن لم يبق إلا وجه واحد، حمل عليه، وإن بقي أكثر من واحد، كان القول فيه كما إذا لم يوجد الدليل على كونه مرادا، ولا على كونه غير مراد؛ وهذا هو القسم الثالث