وكان أَبو العباسِ للمسْحِ مانعاً ... وللنَّترِ إِذْ لاَ نصَّ فيهِ لمقتدِ
ويحدثُ هذا المسحُ للسَّلِسِ الَّذي ... يشقُّ فَخُذْ بالعلمِ عن كُلِّ مهتدِ
وليسَ حديثُ النَّترِ والمسحِ ثابتاً ... ولا صحَّ في فعلِ النَّبي محمَّدِ
وعندَ أَبي العباسِ ليسَ بجائزٍ ... وَلَوْ مِنْ وَرَاء ما حالَ فاحظُرْ وشَدِّدِ
فكم بين بيتِ اللهِ من ركنِ شامخٍ ... وأَسْوارِ حيطانٍ وبيتٍ معمَّدِ
فللجهةِ التَّحريمُ يا صاحِ فاعْلَمِ ... فَخُذْ نصَّ تصريحٍ صحيحٍ مُؤَيَّدِ
وإِنْ ذكروا يوماً حديثاً مجوِّزا ... لذلك في البنيانِ غيرَ مُفْنَّدِ
فقد ذَكَرَ ابنُ القيِّم الحبرُ أَنَّها ... قضيةُ عينٍ خُصِّصَتْ بمحمَّدِ
وَما جاء نَصٌّ في الكراهةِ أَن تُدِرْ ... إِلى القَمَرين الفَرْجَ عَن خيرِ مُرْشِدِ
لئن لم يَكُنْ هَدْيُ النبيِّ محمدٍ ... وَلَيْسَ عليه أَمرُه فَله ارْدُدِ
بَلى مَسُّ إِنسانٍ لأَمردَ ناقِضٌ ... وَعَنْ شَهْوةٍ ذاكَ المسيسُ فقيِّدِ
وهذا هو القولُ الصحيحُ الَّذي له ... أَشارَ أَبو العباسِ يا ذا التنقُّدِ
وَكُنْ عالمِاً أَنَّ التيمُّمَ رافعٌ ... يصلَّى بِهِ كالماءِ كلَّ التعبدِ
فصحَّ عن المعصومِ أَنَّ طهورَنا ... إِذا لم نجدْ ماءً هو الترُّبُ فاقْتَدِ
فيجزئُ قبلَ الوقتِ بالنص يا فَتى ... وفي الوقتِ حظرُ النفلِ للمتعبِّدَ
فمقتدياً بالحقِّ كن لا مُقَلِّدًا ... تَفُزْ إِقتفا هَدْيِ النَّبي مُحمَّدِ
وَلَا تَتيمَّمْ عندَ كُلِّ فريضَةٍ ... فما صحَّ هذا الفعلُ عن خيرِ مُرْشدِ
فأَطلِقْه كالماء في كُلِّ حُكْمِهِ ... فصلِّ به الأوقاتِ ذاتِ التَّعدُّدِ
وأَن تمسَحَنْ بالرَّمل يا صاحِ خالصاً ... فَلَا بأْسَ في هذا لدى كُلِّ مهتدِ
إِذا كنتَ في أَرضٍ كثيرٍ رِمالُها ... كأَرَضِ تبوكٍ فامْسَحَنْ لاَ تَقَيَّدِ