21-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنّه قال لمروان: أحللت بيع الرّبا فقال مروان: ما فعلت.
فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصّكاك (?) . وقد نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الطّعام حتّى يستوفى. قال:
فخطب مروان النّاس فنهى عن بيعها. قال سليمان:
فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي النّاس) * (?) .
22-* (قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه واللّيثيّ، حتّى دخل على أبي سعيد الخدريّ؛ فقال:
إنّ هذا أخبرني أنّك تخبر أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: نهى عن بيع الورق بالورق إلّا مثلا بمثل، وعن بيع الذّهب بالذّهب إلّا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه. فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «لا تبيعوا الذّهب بالذّهب. ولا تبيعوا الورق بالورق إلّا مثلا بمثل.
ولا تشفّوا (?) بعضه على بعض. ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إلّا يدا بيد» ) * (?) .
23-* (عن سعيد بن المسيّب يحدّث أنّ أبا هريرة وأبا سعيد الخدريّ حدّثاه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
بعث أخا بني عديّ الأنصاريّ فاستعمله على خيبر.
فقدم بتمر جنيب (?) . فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أكلّ تمر خيبر هكذا؟» قال: لا، والله يا رسول الله إنّا لنشتري الصّاع بالصّاعين من الجمع (?) . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
«لا تفعلوا. ولكن مثلا بمثل. أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. وكذلك الميزان» ) * (?) .
24-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «الدّينار بالدّينار، لا فضل بينهما.
والدّرهم بالدّرهم، لا فضل بينهما» ) * (?) .
25-* (عن فضالة بن عبيد- رضي الله عنه- قال: كنّا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم خيبر. نبايع اليهود، الوقيّة (?) الذّهب بالدّينارين والثّلاثة. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلّا وزنا بوزن» ) * (?) .
26-* (عن حنش الصّنعانيّ أنّه قال: كنّا مع فضالة بن عبيد في غزوة. فطارت لي ولأصحابي قلادة (?) فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها.
فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفّة واجعل ذهبك في كفّة ثمّ لا تأخذنّ إلّا مثلا بمثل