فيخرجه عن الاعتدال الخاصّ (?) .
2- وقال المناويّ: المرض: ضعف في القوى يترتّب عليه خلل في الأفعال (?) .
3- وقال ابن الجوزيّ: المرض: إحساس بالمنافي، والصّحّة إحساس بالملائم. وقيل: هو فساد يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال والصّحّة (?) .
4- وقال السّفّارينيّ الحنبليّ: المرض: حالة خارجة عن الطّبع، ضارّة بالفعل، قال: ويعلم من هذا أنّ الالام والأورام (ونحو ذلك) أعراض عن المرض (?) .
ونخلص من جملة ما سبق إلى أنّ عيادة المريض تعني في الاصطلاح: أن يزور المرء أخاه ويتفقّده إذا أصابته علّة أو ضعف يخرج به جسمه عن حدّ الاعتدال والصّحّة.
وقال ابن حجر: ويلتحق بعيادة المريض تعهّده وتفقّد أحواله والتّلطّف به، وربّما كان ذلك- في العادة- سببا لوجود نشاطه وانتعاش قوّته (?) .
قال صاحب الاداب الشّرعيّة: تستحبّ عيادة المريض (?) ، ونقل السّفّارينيّ عن ابن حمدان أنّها فرض كفاية، ونقل عن شيخ الإسلام (لعلّه ابن تيميّة) - رحمه الله- قوله: الّذي يقتضيه النّصّ وجوب ذلك، قال: والمراد مرّة (واحدة) ، وقال أبو حفص العكبريّ:
السّنّة مرّة وما زاد فنافلة (?) ، ويؤخذ من ذلك أنّ العيادة سنّة وليست فرضا، في المرّة الأولى وأنما فوق ذلك نفل، أمّا دليل من أوجب ذلك فقوله صلّى الله عليه وسلّم:
«خمس تجب للمسلم على أخيه ... » وذكر منها: عيادة المريض (?) .
قال السّفّارينيّ: ومن قال بعدم الوجوب أجاب بأنّ هذا الحديث محمول على مزيد التّرغيب في عيادة المريض والاعتناء بها والاهتمام بشأنها (?) .
وقد ترجم الإمام أبو عبد الله البخاريّ للباب بقوله: باب وجوب عيادة المريض (?) ، قال ابن حجر:
«جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة، قال ابن بطّال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية، كإطعام الجائع وفكّ الأسير، ويحتمل أن يكون للنّدب، للحثّ على التّواصل والألفة، وجزم الدّاوديّ بالأوّل (أي الاحتمال) فقال: هي فرض يحمله بعض النّاس عن بعض، وقال الجمهور هي في الأصل ندب، وقد تصل إلى الوجوب في حقّ بعض دون بعض، وعن الطّبريّ أنّها تتأكّد في حقّ من ترجى بركته، وتسنّ فيمن يراعى حاله، وتباح في غير ذلك.