وَأَخَاهُ، فَعَمَدَ أَخُوهُ، فَقَبَضَ مَا تَرَكَ سَعْدٌ، وَإِنَّمَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ، فَقَالَ عليه السلام: "اُدْعُ لِي أَخَاهُ"، فَجَاءَ، فَقَالَ: ادْفَعْ إلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ، وَإِلَى امْرَأَتِهِ الثُّمُنَ، وَلَك مَا بَقِيَ"، انْتَهَى. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
حَدِيثٌ آخَرُ: أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ ابْنَةِ حَمْزَةَ، قَالَتْ: مَاتَ مَوْلَى لِي، وَتَرَكَ ابْنَةً، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتَهُ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ، وَلَهَا النِّصْفَ، انْتَهَى. وَفِيهِ كَلَامٌ، تَقَدَّمَ فِي الْوَلَاءِ.