عَنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ حَسَنٍ عَنْ أَنَسٍ، وَرَوَاهُ أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ. وَهَمَّامٌ. وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ، وَهُوَ الصَّوَابُ، انْتَهَى كَلَامُهُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ1 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ إسحاق الصفار أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ2 الْقَنَّادُ ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ3 عَنْ السُّدِّيَّ4 عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَهُ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , وَإِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ , وَغَيْرِهِ انْتَهَى. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالْآثَارُ الضَّعِيفَةُ إذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ أَحْدَثَتْ قُوَّةً فِيمَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ مِنْ الْحُكْمِ انْتَهَى. قَوْلُهُ: عَنْ عَائِشَةَ فِي تَفْسِيرِ الْمَنِيِّ. وَالْمَذْيِ. وَالْوَدْيِ، قَالَ فِي الْكِتَابِ: وَالْمَنِيُّ: خَاثِرٌ أَبْيَضُ يَنْكَسِرُ مِنْهُ الذَّكَرُ، وَالْمَذْيُ: رَقِيقٌ يَضْرِبُ إلَى الْبَيَاضِ، يَخْرُجُ عِنْدَ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ، وَالْوَدْيُ: الْغَلِيظُ مِنْ الْبَوْلِ يَتَعَقَّبُ الرَّقِيقَ مِنْهُ خُرُوجًا، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا التَّفْسِيرُ مَأْثُورٌ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قُلْتُ: غَرِيبٌ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ قَتَادَةَ. وَعِكْرِمَةَ، قَالَا: هِيَ ثَلَاثَةٌ: الْمَنِيُّ. وَالْمَذْيُ. وَالْوَدْيُ، أُمًّا الْمَنِيُّ: فَهُوَ الْمَاءُ الدَّافِقُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الشَّهْوَةُ، وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ، فَفِيهِ الْغُسْلُ، وَأَمَّا الْمَذْيُ: فَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ إذَا لَاعِبْ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَفِيهِ غَسْلُ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءُ، وَأَمَّا الْوَدْيُ: فَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مَعَ الْبَوْلِ وَبَعْدَهُ، وفيه غَسْلُ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءُ، انْتَهَى.
الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي وَفِيهِ الْوُضُوءُ" قُلْتُ: يُوجَدُ هَذَا الْحَدِيثُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْهِدَايَةِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ. وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ. وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ، وَعَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ، فَقَالَ: "ذَاكَ الْمَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَك وَأُنْثَيَيْك وَتَوَضَّأْ وُضُوءَك لِلصَّلَاةِ"، انْتَهَى. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ5 قَالَ عَبْدُ الحق في أحكامه: إسناده لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَحَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ مِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَلْقَى مِنْ الْمَنِيِّ شدة، فسدد رحلاً إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "ذَلِكَ الْمَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي، اغْسِلْهُ