مَا أَقَامَ حَسبه لِأَنَّهُ جِنَايَة من حَيْثُ إِنَّه أبطل حق الْمُرُور على النَّاس وأبطل الرَّأْي وَالتَّدْبِير على الإِمَام أَيْضا لِأَنَّهُ فعله بِغَيْر إِذْنه فَفعل ذَلِك مِنْهُ جِنَايَة وَالْإِمَام لَو فعله لَا يضمن لِأَنَّهُ صَاحب ولَايَة