نصاب الاحتساب (صفحة 186)

الْبَاب الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ

فِي الاحتساب فِيمَا يجوز التَّصَرُّف فِي ملك الْغَيْر وَغير الْملك عقارا أَو عرُوضا

إِذا ضَاقَ الْمَسْجِد على أَهله وبجنبه أَرض لرجل تُؤْخَذ أرضه مِنْهُ بِالْقيمَةِ كرها هَكَذَا روى عَن الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم فعلوا ذَلِك بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام

وَفِي الْمُلْتَقط الناصري عَن الْفَقِيه ابو جَعْفَر رَحمَه الله فِي ناؤس بِجنب أَرض لَيْسَ لَهَا قيمَة لَهُ أَن يجوزها إِلَى أرضه وَإِن كَانَت لَهُ قيمَة وَهُوَ من ناؤس الْجَاهِلِيَّة فَهُوَ بِمَثَابَة الأَرْض الْموَات وَإِن كَانَ من ناؤس بعد الْإِسْلَام فَهُوَ لقطَة وَفِي سير الْمُلْتَقط جند نزل قَرْيَة فَنزل رجل منزل رجل وَصَاحب الْبَيْت كَارِه إِن كَانُوا فِي غَزْو لَا بَأْس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015