نصاب الاحتساب (صفحة 158)

عِنْد الْأَخْذ من قبل لِأَن إنفاقها ضَرَر على الْعَوام وَمَا كَانَ ضَرَرا عَاما فَهُوَ مَكْرُوه وَلَيْسَ يصلحه رِضَاء هذَيْن من أَن ذَلِك يضر بالجاهل بِهِ وَيُدَلس بِهِ الْفَاجِر وكل شَيْء لَا يجوز بَين النَّاس فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَن يقطع ويعاقب صَاحبه إِذا أنفقهُ أَو صرفه

قَالَ العَبْد وَمن الظُّلم الْمَعْرُوف من السلاطين أَنهم يضْربُونَ دَرَاهِم فِي نوبتهم ويروجونها بَين النَّاس بِأَكْثَرَ من قيمتهَا فَإِذا انْتَهَت نوبتهم عَادَتْ قيمتهَا إِلَى قدرهَا فيضربها كثير من النَّاس فَإِنَّهُم خصماء على ذَلِك الظَّالِم يَوْم الْقِيَامَة

وَسُئِلَ الْحجَّاج عَمَّا يَرْجُو بِهِ النجَاة فَذكر أَشْيَاء مِنْهَا أَنِّي مَا أفسدت النُّقُود على النَّاس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015