فقال ابن داود، لأبي عمر: أيّد الله القاضي، قد أقرّ بالمبيت على الحال التي ذكرها، وادّعى البراءة ممّا يوجبه، فعليه إقامة البينة.

فقال ابن سريج: من مذهبي، أنّ المقرّ، إذا أقرّ إقرارا، وناطه بصفة، كان إقراره موكولا إلى صفته.

فقال ابن داود: للشافعي في هذه المسألة قولان.

قال ابن سريج: فهذا القول، اختياري الساعة «1» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015