عليّ بن عيسى ديوانا، وطالت المناظرات، واحتجّ من حضر من أرباب الشجر، بفعل المهدي، وقالوا: قد استهلكت أموالنا، في أثمان هذه الأملاك التي لا خراج عليها، وإن ألزمت الخراج، بطلت القيم، وافتقرنا:
فأفتى الفقهاء بوجوب الخراج، وبطلان التكملة.
وقال الكتّاب: إن كان المهدي، شرط شرطا، لمصلحة في الحال، أو عناء اعتناه أهل البلاد، في جدب أو غيره، ثم زالت المصلحة، زال الشرط.
فقال عليّ بن عيسى للقوم: أليس عندكم أنّ ما فعله المهدي واجب؟
قالوا: بلى.
قال: لم؟، أليس لأنّه إمام رأى رأيا ليس فيه مضرة؟
قالوا: بلى.
قال: فإنّ أمير المؤمنين، وهو الإمام الآن، قد رأى أنّ الأحوط للمسلمين، والأحفظ للكافّة، إلزام الخراج الشجر، وإزالة التكملة.
فقام إليه الزجّاج «1» ، ووكيع القاضي «2» ، فوصفاه «3» ، وقرضاه «4» .
وقال الزجّاج: لقد حكمت بحكم، لو كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حاضرا، ما تجاوزه.
وقال وكيع: لقد فعل الوزير في هذا، كفعل أبي بكر الصديق، رضوان الله عليه، في مطالبة أهل الردّة بالزكاة.