143 وكيل دعاوى يحرم من أجره فيعرقل حسم الدعوى

حدّثني أبو بكر بن عثمان الصيرفيّ، الشاعر، قال: سمعت عمر ابن أكثم «1» ، يقول:

كان قوم يريدون تثبيت وفاة [185] ، وعدد ورثة، عند أبي عمر القاضي «2» ، وكانوا قد ضمنوا للوكيل خمسين دينارا على ذلك.

فلما ثبت عند القاضي، عدد الورثة، بشهادة شاهدين، ساموه أن يأخذ منهم البعض، ويدع عليهم البعض.

فأخذ ما عفوا به «3» ، وتقدّم إلى القاضي، وخصومهم في المجلس، وقال:

قد وكّلني هؤلاء- أعز الله القاضي- وقد أخرجت نفسي من الأولين.

فقال: تكلّم.

فقال: شهد الشاهدان، عند القاضي، أنّهما لا يعلمان وارثا، غير من ذكروه، وعندي شاهدان عدلان، يعلمان وارثا آخر.

فقال: أحضرهما.

فقاموا، ودافع بالحكم، ولم يزل يدفع بهم شهرا، إلى أن جاءه الورثة، فقالوا: قد أهلكتنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015