لا يشاء أحد إلَّا نقض البيت وبناه، فتذهب هيبته من صدور الناس. فترك ما همَّ به واستحسن الناس ذلك من مالك رحمه الله تعالى، وعملوا به، فصار كالإِجماع. وهذا صريح في عدم جواز زيادة السمك والعرض.

والحاصل: أنه لا تجوز الزيادة في السمك ولا في الطول ولا في العرض, لأنه مخالف لما أجمع عليه العلماء من أنه لا يجوز التغيير. قال: ولو أنه زيد في سمكها أو طولها أو عرضها -أعاذها الله من ذلك- فلا نقول للزيادة حكم المزيد عليه، أعني في وجوب الاستقبال إليه, لأن أصحابنا ذكروا أن بعض الحجر من البيت، وهو قدر ستة أذرع، وهي بنية سيدنا إبراهيم عليه السلام. وإنما جعلناها من البيت للطواف احتياطًا للعبادة، وهذا ما ظهر لي).

انتهى جواب الطبنداوي ملخصًا.

[فتوى ابن زياد اليمني في المسألة السابقة]:

قال تلميذه العلامة ابن زياد اليمني (?): (أما إذا زيد في طولها -أي سمكها- حتى ترى الزيادة من بعد، فالذي يظهر وجوب إصابة ذلك لمن رآه، لأنه يفيد العلم بالمعاينة، ففي فتاوى العلامة فخر الدين أبي بكر الرداد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015