وأما ما ظهر من سقف البيت وأعالي جدران بواطنه:

1 - فيحتمل أن لا يحصل برؤيته ثواب, لأنه مأمور بالغض عن رفع الطرف إليها حرمة وأدبًا، والأمر بالشيء نهي عن ضده، ولا يجتمع كون الشيء مأمورًا به منهيًا عنه في آن واحد بكل اعتبار.

2 - ويحتمل أن يحصل برؤيتها، ويكون النهى عن النظر لأمر خارجي، كل محتمِل، والله أعلم.

* * *

(تنبيه) (?) [في حكم هدم ما آل إلى السقوط من حجارة الكعبة]

إذا علم مما ذكرته توجه فرض العمارة إلى سلطان المسلمين مولانا مراد خان نصره الله، فليعلم أنه لا شبهة في جواز هدم ما هو ظاهر السقوط كالأحجار الناتئة عن الباب مما هو قطعي السقوط ظاهر الوهى، وكذا ما وهي من السقف وتبدل خشبه، وما تلف من العمد القائمة عليه.

[متي يؤخذ بكلام معلمي البناء؟]:

أما ما لم ينته الأمر فيه إلى سقوطه إلى هذا المقدار ويرى في ظاهر الأمر مستقيمًا، فلا شبهة أنه لا يجوز التعرض له بالهدم إلَّا إن قال العرفاء (?) المتقنون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015