المحصول: وحكم الرسول في الامتناع كحكمه تعالى. قال الأصبهاني في شرحه لا أعلم أحدًا ذكر ذلك ولا يلزم من كون الشيء نقصًا في حق الله تعالى أن يكون نقصًا في حق الرسول فإن السهو والنسيان جائزان في حق الأنبياء. فلا يتجه تخصيص الخلاف هنا بالنسبة للسنة بالحشوية. قلت: يمكن الجمع بأن محل كلام المحصول ومن وافقه وهو الكثير ما إذا نطق به عمدًا لأنه عبث وهم معصومون من العبث لأنه إما حرام أو مكروه ومحل كلام الأصبهاني ما إذا أصدر منه سهوًا أو نسابًا والله تعالى أعلم. والحشوية بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة نسبة إلى الحاشلان الحسن البصري لما وجد كلامهم ساقطًا وكانوا يجلسون في حلقته إمامه وقال ردوهم إلى حشا الحلقة أي جانبهما ويجوز إسكان الشين نسبة إلى الحشو وهو الذي لا معنى له يمكن فهمه لقولهم بوجوده في الكتاب والسنة وبالوجهين ضبطها الزركشي والبرماوي وغيرهما.
وما به يعني بلا دليل ... غير الذي ظهر للعقول
ما عطف على حشو يعني: أنه لا يجوز عقلًا أن يقع في الكتاب والسنة حشو ولا لفظ يعني به غير ظاهره إلا بدليل عقلي أو غيره يبين المراد منه كما في العام المخصوص بمتأخر عنه احترازًا من المقارن أو المتقدم إذ لا يصدق عليه حينئذ أنه عني به غير ظاهرة فاندفع اعتراض زكرياء بأن تقييده بالمتأخر مضر قال: اللهم إلا أن يقال أنه المتفق عليه أو إن غيره مفهوم بالأولى خلافًا للمرجئة في تجويزهم ورود ذلك من غير دليل حيث قالوا المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في تعذيب عصاة المومنين الترهيب فقط بناء على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر قال في الآيات البينات لا يخفى أنه ينبغي أن يكون المراد في قوله يبين المراد منه المراد ولو بحسب الظهور إذ الأدلة المبينة لا يلزم أن تفيد المراد قطعًا. ويرد على المذهب غير المرجئة المتشابه بناء على قول الجمهور أن الوقف على ((إلا الله)) فإنه عنى به غير ظاهره ولا دليل يبين المراد منه إنما الحاصل الدليل الصارف عن ظاهره فكيف يمنع ذلك وينسب خلافه