بالجر عطفًا على الكون يعني أنه إنما يجوز انتقال من مذهبه الملازم له إلى مذهب آخر يلازمه إذا كان الانتقال لغرض صحيح أي شرعي ككون المذهب المنتقل إليه سهلًا والمنتقل منه صعبًا فيرجو سرعة التفقه فيه فهذا يجب عليه الانتقال قال السيوطي وأظن هذا هو السبب في تحول الطحاوي ومن الغرض الصحيح الانتقال لرجحان المذهب المنتقل إليه عنده لما رآه من وضوح أدلته وقوتها وهل يجب على هذا الانتقال أو يجوز احتمالان قالهما الشعراني في الميزان:

وذم من نوى الدنا بالقيس ... على مهاجر لأم قيس

وذم فعل أمر والميم مثلث أي ذم لأنه ممنوع من قصد بانتقاله الدنيا كأخذه من أحباس على أهل المذهب المنتقل إليه وهو غير مضطر إليها مستدلًا على ذلك الذم بالقياس على من هاجر من مكة أو غيرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاصدًا بهجرته الدنيا كمهاجر أم قيس رجل هاجر من مكة إلى المدينة لأجل امرأة تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس والهجرة في اللغة الانتقال من دار وشرعا الانتقال من دار الكفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة الإسلام قال صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) أي فهي مذمومة:

وإن عن القصدين قد تجردا ... من عم فلتبح له ما قصدا

ببناء قصد للفاعل أي بح للعامي الذي ليس بفقيه قصد الانتقال من مذهب إلى مذهب يلازمه إذا تجرد ذلك العامي عن القصدين المذكورين بأن لم يكن تحوله لغرض ديني ولا دنيوي وأما الفقيه فيكره له أو يمنع لأنه حصل فقه الأول فيحتاج إلى زمن طويل لتحصيل المذهب الثاني قاله السيوطي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015