(وما عليه أو به النسخ وقع) يعني أنه يشترط في إيقاع الاجتهاد معرفة ما وقع عليه النسخ وهو المنسوخ ومعرفة ما وقع به النسخ وهو الناسخ ليقدم الثاني على الأول وإلا فقد يعكس والمراد أن يعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ وإلا فمعرفة حقيقة الناسخ والمنسوخ داخلة في علم الأصول.

(وسبب النزول شرط متبع) يعني أن معرفة أسباب النزول في الآيات والأحاديث شرط متبع بصيغة اسم المفعول أي متفق عليه في إيقاع الاجتهاد فإن معرفة ذلك ترشد إلى فهم المراد.

(كحالة الرواة والأصحاب) يعني أن معرفة أحوال رواة الحديث ومعرفة أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم شرط في إيقاع الاجتهاد أعنى أحوال الرواة من رد وقبول وزيادة في الثقة والعلم والورع فيعمل برواية المقبول دون غيره ويقدم الزائد على غيره ويكون الرد لكذبه أو تهمته بالكذب أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو مخالفته للثقات أو كونه مجهولًا أو بدعته أو سوء حفظه ولابد من معرفته أحوال الصحابة من أحكام وفتاوي وزيادة في الفقه والورع ومن الأكبر والأصغر فتقدم الفتوى لعمومها والحكم قد يخص ويقدم الزائد على غيره وكذا موافق قول الأعلم منهم يقدم على موافق غيره ورواية الأكابر مقدمة على رواية الأصاغر فظهر لك رد قول المحلى لا حاجة إليه أي معرفة أحوالهم وكثيرًا ما يعتمد الإمام مالك آثار الماضين في الترجيح بين الأحاديث وجعلي معرفة علم الاجماعات وما بعده إلى هنا شرطًا في إيقاع الاجتهاد لا لكونه صفة ذاتية له إنما هو تبع لتقي الدين السبكي وقال في الآيات البينات أن لقائل أن يقول لم كانت هذه الأمور معتبرة لإيقاع الاجتهاد لا لتحققه ومعرفة متعلق الأحكام من كتاب وسنة بالعكس انتهى.

(وقلدن في ذا على الصواب) ذا إشارة إلى جميع ما ذكر من الشروط يعني أن معرفة الاجماعات إلى معرفة أحوال الصحابة يعني أنه يكفي في زمان تاج الدين السبكي فضلًا عما بعده تقليد أئمة كل من الشروط على الصواب فإن فقدوا فالكتب المصنفة في ذلك فيرجع في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015