تعريفان محتملان احدهما باعتبار المعنى الموافق لأحدهما والآخر باعتبار المعنى المخالف له ويقدم موافق نقل الشرع على موافق نقل اللغة والعرفي داخل في مقابل موافق الشرع واللغة وهذا إنما عند الاحتمال أو التردد وما تقدم في العلل من تقديم الحقيقي ثم العرفي ثم الشرعي إنما هو عند تحقق الحال من كونه شرعيًا أو غيره.
(والحد سائر الرسوم سبقًا) الألف للإطلاق وسائر مفعول سبق يعني أن الحد تامًا كان أو ناقصًا مقدم على الرسم تامًا كان أو ناقصًا فالمعرف بالأمور الذاتية أولى لأنه مشارك للمعرف بالأمور العرضية في التمييز ومترجح عليه بتصوير معنى المحدود والرسم التام غير ذاتي لأن المركب من الذاتي وغير الذاتي غير ذاتي.
وقد خلت مرجحات فاعتبر ... وأعلم بأن كلها لا ينحصر
بكسر جيم المرجحات يعني انه تقدم ذكر مرجحات كثيرة في هذا النظم فاعتبرها فقد تركنا ذكرها هنا حذرًا من التكرار والتكثير منها تقديم بعض المفاهيم المخالفة على بعض وتقديم المعنى الشرعي على العرفي والعرفي على اللغوي وتقديم بعض ما يخل بالفهم على بعض كالمجاز على الاشتراك وتقديم القياس على خبر الواحد إلى غير ذلك وأعلم أن المرجحات لا تنحصر فيما ذكر في هذا الباب ولا فيما ذكر في غيره من أبواب النظم وأشار إلى ما تدور عليه في الغالب بقوله:
قطب رحاها قوة المظنة ... فهي لدى تعارض مئنة
يعني أن قطب رحى المرجحات الذي تدور عليه غالبًا هو قوة المظنة بكسر الظاء المشالة أي الظن في ترجيح أمر على مقابله أو ترجيح بعض المذكورات على بعض دون مقابلة فهو أي قوة الظن عند تعارض الأمرين مئنة أي علامة على الترجيح قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تقصير الخطبة وتطويل الصلاة مئنة فقه الرجل مفعلة بفتح الميم وكسر العين من أن المشددة التأكيدية ومعناها مكان يقال فيه أنه كذا وقد يكون المرجح قطعيًا وقد يكون مجرد الظن دون غلبة فإذا حصل الظن بوجود مرجح لأحد المتعارضين اعتمد عليه قاله في الآيات البينات: