التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها وإنما كان التخيير في الواجبات دون غيرها لأنه قد يخير في الواجبات كما في خصال كقارة اليمين.
وأن يقدم مشعو بالظن ... فانسخ بآخر لدى ذي الفن
ببناء يقدم للمفعول ومشعر بصيغة اسم الفاعل وكذا آخر يعني أنه إذا تقابل دليلان نقليان أحدهما قطعي والآخر ظني وعلم المتأخر من المتقدم فالمتأخر ناسخ للمتقدم إذا كان المتأخر هو القطعي فإن قدم القطعي لم ينسخه الظني بل يقدم القطعي وأما القطعي العقلي فلا يعارضه الظني لانتفاء الظن عند القطع بالنقيض.
(ذو القطع في الجهل لديهم معتبر) يعني أن القطعي إذا تقابل مع الظني وجهل المتقدم منهما من المتأخر فالمعتبر القطعي.
(وإن يعم واحد فقد غبر) يعني أن كل ما تقدم إنما هو فيما إذا تساوى الدليلان في العموم والخصوص فإن كان أحدهما أعم من الآخر مطلقًا أو من وجه فقد تقدم حكمه في التخصيص العام.
(الترجيح باعتبار حال الراوي) هذا شروع في تعدد وجوه الترجيح والترجيح باعتبار حال الراوي معناه الترجيح باعتبار السند وقد تعرضت في جميع التراجيح التي أنكرها للترجيح بين ما اذكره وبين مقابله ولم أتعرض للترجيح بين المذكورات بعضها مع بعض لآن الدار في جميع ذلك على ما يغلب على ظن المجتهد ترجيحه قال في الآيات البينات ينبغي أن يحكم المجتهد ظنه إذ التنصيص على جميعها مما يمتنع للتطويل البالغ إلى الغاية هـ.