على حكمين متناقضين مع اتحاد الفعل من غير مرجح لأحدهما على الآخر إذ لا محذور في ذلك.
وقال الأمام أحمد والكرخي من الحنفية بالمنع حذرًا من التعارض في كلام الشارع وإنما اشترطنا في الظنيين عدم المرجح لأحدهما ولم نشترطه في القطعيين لأن القطعيين لا يمكن الترجيح فيهما ولا التأويل.
(كما يجوز عند ذهن السامع) يعني أن التعادل بين الظنيين في ذهن السامع لهما وهو المجتهد جائز وواقع اتفاقًا وهو منشأ تردده.
وقول من عنه روى قولان ... مؤخر إذ يتعاقبان
قول مبتدأ خبره مؤخر يعني أنه إذا نقل عن مجتهد قولان في مسألة متعاقبان وعلم المتأخر منهما فالمتأخر منهما هو قوله والمتقدم مرجوع عنده غالبًا فلا يفتى به ولا يعمل.
قال القرافي بل هو كالنص المنسوخ فلا يعد من الشريعة وفيه عنده نظر لأن أقوال المجتهد لا تخرج عن عين الشريعة كما في «الميزان» للإمام الشعراني ولأنه يعمل به للضرورة وما عمل به فهو من الدين والشريعة ولأن من أصولنا مراعاة الخلاف ولذلك كان الفسخ من النكاح المختلف فيه طلاقًا وفيه الإرث ولا فرق بين اتحاد القائل واختلافه في جميع ذلك وكذلك البيع الفاسد المختلف فيه يمضي بالثمن إذا فات ولو كان الخلاف من واحد.
(إلا فيما صاحبه مؤيد) أي وإن لم يتعاقبا بأن قالهما معًا كأن يقول في المسألة قولان أحدهما كذا والآخر كذا فقوله منهما المستمر ما ذكر فيه المشعر بتأييده أي بترجيحه على الآخر كأن يقول هذا