وإنما يكون دليلًا إذا عين المقتضي بالكسر والمانع والشرط وبين وجود الأولين ولا حاجة إلى بيان فقد الشرط لأن الأصل عدمه ثم على القول بأنه دليل هل هو استدلال مطلقًا لأنه غير النص والإجماع والقياس أو إنما يكون استدلالًا إذا ثبت وجود المقتضي أو المانع أو فقد الشرط بغير النص والإجماع والقياس فيه نظر.

ومنه الاستقراء بالجزئي ... على ثبوت الحكم للكلي

يعني أن الاستقراء داخل في الاستدلال والاستقراء لغة التتبع من قولك استقريت البلاد إذا تتبعتها قرية فقرية وبلدًا فبلدًا وحاصله أن يستقري أي يستدل بإثبات الحكم للجزيئات الحاصل تتنبع حالها على ثبوته للكلي بتلك الجزيئات وبواسطة ثبوته للكلي بهذا الطريق يثبت للصورة المخصوصة المتنازع فيها.

فإن يعم غير ذي انشقاق ... فهو حجة بالاتفاق

يعني أن الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تام فالتام هو أن يعم الاستقراء غير صورة الشقاق أي النزاع بأن يكون ثبوت الحكم في ذلك الكلي بواسطة إثباته بالسبع في جميع جزيئاته ما عدى صورة التنازع وهو دليل قطعي في إثبات الحكم في صورة النزاع عند الأكثر ولا خلاف في حجيته فيها كرفع الفاعل ونصب المفعول في لغة العرب ومنه في الفقه ما نسب إلى مالك من حجية خبر الواحد والقياس.

وهو في البعض إلى الظن انتسب ... يسمى لحوق الفرد بالذي غلب

يعني أن غير التام من الاستقراء هو أن يكون ثبوت الحكم في الكلي بواسطة إثباته بالتتبع في بعض الجزيئات الخالي عن صورة النزاع بشرط أن يكون ثبوت الحكم للبعض يحصل معه ظن عموم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015