الاستدلال لغة طلب الدليل ويطلق في العرف على إقامة الدليل مطلقًا من نص أو إجماع أو غيرهما وعلى نوع خاص من الدليل وهو المراد هنا ويطلق أيضًا على ذكر الدليل.
ما ليس بالنص من الدليل ... وليس بالإجماع والتمثيل
يعني أن الاستدلال المعقود له هذا الكتاب هو دليل ليس بنص من كتاب أو سنة وليس بإجماع جميع مجتهدي الأمة وليس بقياس التمثيل ويسمى القياس الشرعي وهو المتقدم وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل وهو المتعارف من إطلاق لفظ القياس عند الأصوليين وغير تلك الأدلة الأربعة من الأدلة الشرعية هو الاستدلال وذلك كإجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة عند بعضهم والقياس المنطقي بنوعيه الاقتراني والاستثنائي وقول الصحابي والمصالح المرسلة والاستصحاب والبراءة الأصلية والعوائد والاستقراء وسد الذرائع والاستحسان والأخذ بالأخف والعصمة وإجماع العشرة وإجماع الخلفاء الأربعة ذكر جميع تلك الأنواع في التنقيح وهذه الأدلة مختلف في الأكثر منها ومنها ما هو متفق عليه كالقياس المنطقي فلا خلاف في صحة الاستدلال به وكالاستقراء التام لأنه قطعي عند الأكثر.
منه قياس المنطقي والعكس) يعني أن الاستدلال يدخل فيه قياس المنطقي المتقدم.