مثال الأول أن يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الشدة المطربة وهي لازمة للإسكار.
ومثال الثاني أن يقال القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم وهو أثر العلة وهي القتل العمد العدوان.
ومثال الثالث أن يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى والقتل منهم في الثانية وقياس العلة فيه أيضًا دلالة ولكنه بأمر خاص وهو الاقتضاء فكل ما يقتضي يدل وليس كل ما يدل يقتضي وإنما جعل الجمع بالإثم من باب الجمع بالأثر دون اللازم لأن المراد باللازم اللازم العقلي أو العادي والإثم لازم شرعي وبحث في الآيات البينات في الجمع بلازم العلة بأنه إن أريد بالجمع باللازم الجمع به استقلالًا بأن يقصد الإلحاق بواسطة نفسه من غير مراعات للعلة والإشارة به إليها فهو جمع بغير علة الحكم فكيف يصح القياس وإن أريد به الجمع من حيث دلالته على العلة حيث يكون الجمع في الحقيقة إنما هو بالعلة وإنما ذكر اللازم لدلالته عليها فالجمع إنما هو بالعلة فما معنى الترتيب الذي أشار إليه بالعطف بالفاء.
قياس معنى الأصل عنهم حقق ... لما دعي الجمع بنفي الفارق
قياس مفعول حقق وهو فعل أمر مكسور آخره الوزن يتعلق به لما بكسر اللام ودعي مبني للمفعول والجمع مفعوله الثاني وبنفي يتعلق بالجمع هذا آخر أقسام القياس باعتبار علته وهو المسمى بالقياس في معنى الأصل فالإضافة في قياس معنى الأصل بمعنى في