مانع انتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشرائط والمقتضى (وفي الثبوت).

هذا هو القسم الثاني من أقسام القول بالموجب يعني أنه قد يرد في جهة الثبوت وهو أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم منه أنه محل للنزاع أو ملازمه ولا يكون كذلك قاله المحشي كان يقال في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل من جانب المستدل كالمالكي والشافعي قتل بما يقتل غالبًا لا ينافي القصاص فيجب فيه القصاص قياسًا على الإحراق بالنار لا ينافي القصاص فيقال من جانب المعترض كالحنفي سلمنا عدم المنافات بين القتل بمثقل وبين القصاص ولكن لم قلت أن القتل بمثقل يستلزم القصاص وذلك هو محل النزاع ولم يستلزمه دليلك وهو العلة أعني قوله قتل بما يقتل غالبًا لا ينافي القصاص فقوله سلمنا عدم الخ.

قول بالموجب ورد على ثبوت القصاص فالمقصود من هذا النوع استنتاج ما يتوهم أنه محل الخلاف أو لازمه والمقصود من النوع الأول استنتاج إبطال ما يتوهم أنه مأخذ مذهب الخصم (ولشمول اللفظ).

هذا هو القسم الثالث من أقسام القول بالموجب يعني أنه قد يرد لشمول لفظ المستدل لصورة من صور الوفاق فيحمله المعترض على تلك الصورة ويبقى النزاع فيما عداها كقول الحنفي في وجوب الزكاة في الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل فيقول المعترض كالمالكي لقول به إذا كانت الخيل للتجارة إنما النزاع في إيجاب الزكاة في رقابها من حيث هي خيل قال الفهري إن هذا هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015