فيقال من جانب المعترض كالمالكي والشافعي فلا يثبت به خيار الرؤية كالنكاح فقد أبطلا مذهبه بالالتزام لأن ثبوت خيار الرؤية لازم شرعًا عنده للصحة وإذا انتفى اللازم وانتفى الملزوم فأشهر قولي الشافعي عدم جواز بيع الغائب وصف أم لا ويجوز عند مالك على الصفة إذا أمن تغيره قبل قبضه وجوزه أبو حنيفة دون الوصف فإذا رآه كان له الخيار في الإمضاء والرد قاله حفيد ابن رشد في بداية المجتهد. قوله رأي ذي الخصام رأي مفعول ببطل والخصام بكسر الخاء مصدر خاصم.
(ومنه ما إلى المساواة نسب) بالبناء للمفعول والضمير في منه عائد إلى القلب مطلقًا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص أعنى أنه من نوعي القسم الثاني وهو القلب لإبطال مذهب المستدل بالالتزام كما في شرح المنهاج للسبكي وفي غيره ووجه تسميته بقلب المساواة واضح من قول المعترض أنه يجب المساواة بين الحكمين في الفرع كما أنهما متساويان في الأصل. وأشار إلى تعريفه بقوله:
ثبوت حكمين للأصل ينسلب
حكم على الفرع بالائتلاف ... وواحد من ذين ذو اختلاف
فيلحق الفرع بالأصل فيرد ... كون التساوي واجبًا من منتقد
أي هو ثبوت وحكم فاعل ينسلب وواحد من ذين ذو اختلاف مبتدأ وخبره ويرد بفتح المثاة التحتية وكسر الراء فاعله كون ومن منتقد متعلق بيرد والمراد بالمنتقد المعترض ويلحق بضم التحتية وكسر الحاء فاعله ضمير المستدل المدلول عليه بالسياق والفرع مفعول يلحق يعني أن قلب المساواة هو ثبوت حكمين للأصل المقيس عليه وأحد