التنقيح وهو إثبات نقيض الحكم بعين العلة أي إثبات المعترض نقيض الحكم بعين العلة التي علل بها المستدل وإياه تبعنا في النظم.
وهذا التعريف خاص بقلب القياس وعليه اقتصر البيضاوي وغيره وتعريف السبكي في جمع الجوامع تعريف للقلب بالمعنى الأعم قوله والقدح به الخ.
يعني أن القلب مبطل للعلة من جهة أنه معارضة لأن القالب إذا أثبت بها نقيض الحكم في صورة النزاع بطلت العلة وإلا لزم اجتماع النقيضين وهو محال.
فمنه ما صحح رأي المعترض ... مع أن رأي الخصم فيه منتقض
رأى مفعول صحح والمعترض بكسر الراء ومنتقض بكسر القاف يعني أن القلب قسمان:
أحدهما ما صحح فيه المعترض مذهبه وذلك التصحيح فيه إبطال مذهب المستدل وهو المراد بالخصم في البيت والضمير المجرور بفي للقلب أي الكلام الذي فيه القلب سواء كان مذهب المستدل مصرحًا به في دليله أولًا مثال ما كان مصرحًا به فيه قول الشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح قياسًا على شراء الفضولي فلا يصح لمن سماه فيقال من جانب المعترض كالمالك والحنفي عقد فيصح كشراء الفضولي فإنه يصح لمن سماه إذا رضي ذلك المسمى له وإلا لزم الفضولي وهل إقدام الفضولي على البيع حرام كما في التنبيهات لعياض على المدونة أو جائز كما في الطراز بل ظاهر الطراز أنه مطلوب لأنه جعله من التعاون على البر