وآخره إلى أوله وفي اصطلاح المناطقة ما ذكره الأخضري في قوله، العكس قلب جزئي القضية، مع بقاء الصدق والكيفية وفي اصطلاح الأصوليين انتفاء الحكم لانتفاء العلة أعلم أن العلة إن كانت مطردة منعكسة فواضح والاطراد هو ثبوت الحكم لثبوت العلة والانعكاس انتفاؤه لانتفائها أبدًا فإن اعترض بأنها غير مطردة فهو للنقض وقد تقدم أو غير منعكسة فهو تخلف العكس بقدح عند القائل بوجوب اتحاد العلة ولا يقدح عند مجوز تعدد العلة لجواز وجود الحكم للعلة الأخرى لأن العلل الشرعية يخاف بعضها بعضًا كما لو قيل لإنزال سبب وجوب الغسل فينتقض بانقطاع دم الحيض فإن النسل واجب ولا إنزال ومحل القدح بعدم العكس ما لم يرد نص بالتمادي أي استمرار الحكم مع انتفاء العلة قاله الإبياري:
والوصف أن يعدم له تأثير ... فذاك لانتقاضه يصير
هذا نوع من القوادح يسمى عدم التأثير والضمير في انتفاضه للوصف المعلل به يعني أن الوصف المعلل به إذا كان لا تأثير له في الحكم انتقض ذلك الوصف فلا يصح التعليل به وعدم تأثير الوصف أن لا يناسب الحكم فالتأثير هنا أعم من التأثير بالمعنى المتقدم وهو أن يعتبر بنص أو إجماع غير الوصف في غير الحكم وصورة الاعتراض بعدم المناسبة كان يقول المعترض هذا الوصف الذي علل به غير مناسب للحكم.
خص بذي العلة بائتلاف ... وذات الاستنباط والخلاف
خص نائبه ضمير النقض بعدم التأثير يعني أن القدح بعدم التأثير خص اتفاقًا بقياس العلة أي قياس المعنى لاشتماله على