تخلف ح حتى يتصور اختلاف في القدح به كما هو ظاهر ثم رأيت في شرح المنهاج للمصنف ما يفيد ذلك هـ:
وقد روي عن مالك تخصيص ... إن يك الاستنباط لا التنصيص
يعني أن القرافي نقل عن الأمدي أنه حكى جواز تخصيص المستنبطة دون المنصوصة وإن لم يوجد في صورة النقض مانع ولا عدم شرط عن مالك وأحمد وأكثر الحنفية قوله أن يك الاستنباط خبر كان فيه محذوف أي إن يك الاستنباط هو المثبت للعلة لا أن كانت ثابتة بالنص فيقدح التخلف كتخلف القصاص المذكور لأن دليل العلة اقتران الحكم بها ولا وجود له في صورة التخلف فلا يدل على العلية فيها بخلاف المنصوصة فإن دليلها النص الشامل لصورة التخلف وانتفاء الحكم فيها يبطله فيجب التوقف عن العمل به والمجيزون مطلقًا يقولون بخصوصه وأجيب من جهة القائل بأن التخلف يقدح في المتنبطة أيضًا بأن اقتران الحكم بالوصف يدل على علته في جميع صوره كدليل المنصوصة.
(وعكس هذا قد رآه البعض)
دخول آل على بعض وكل أجازه بعض النحاة يعني أن بعض أهل لأصول وهو الأكثر كما في البرهان لإمام الحرمين رأى أن التخلف قادح في المستنبطة دون المنصوصة عكس القول المذكور في البيت قبله لأن الشارع له أن يطلق العام ويريد بعضه مؤخرًا بيانه إلى وقت الحاجة بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه ليس له أن يقول أردت غير ذلك لسده باب إبطال العلة وإنما كان الشارع له ذلك لوجوب الانقياد لنصه مع أنه أعلم بالمصالح فلا عبرة بصورة