تناسبه من حيث أنها عبادة وقربة والعبادة مناسبة لاشتراط النية لقوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله) الآية ويقال عليه إذا كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة فهلا اشترطت في الطهارة من النجس لتحقق تلك الجهة فيها لأنها عبادة إذ لا تكون إلا واجبة أو مندوبة والواجب والندوب عبادة وأجيب بأنها من حيث هي لم توضع للتعبد فقد لا تكون واجبة ولا مندوبة كإزالتك لها عن أرضك دفعًا للاستقذار بخلاف الوضوء مثلًا فإنه لا يقع إلا عبادة ولا ينافي ذلك غسل الأعضاء لمجرد التنظيف لأن غسلها على الوجه والترتيب الخاصين لا يكون إلا للتعبد: ؟

مع اعتبار جنسه القريب ... في مثله للحكم لا للغريب

قال القرافي في التنقيح الرابع الشبه قال القاضي أبو بكر هو الوصف الذي لا يناسب لذاته ويستلزم المناسب لذاته وقد شهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب هـ.

يعني ولا يكتفي بالجنس البعيد في ذلك كقولنا في الخل مائع لا تنبني القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن فقولنا لا تنبني القنطرة على جنسه ليس مناسبًا في ذاته غير أنه مستلزم للمناسب قال القرافي في شرح التنقيح فإن العادة أن القنطرة لا تبنى على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة فإن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود أما تكليف الكل بما لا يجده إلا البعض فبعيد عن القواعد فصار قولنا لا تبنى القنطرة على جنسه ليس بمناسب ولا هو مستلزم للمناسب وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة بدليل أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015