فإنهما لم يعتبرا في القصاص ولا في الكفارة ولا في الإرث ولا العتق لا في المعتق بالكسر ولا في المعتق بالفتح ولا غير المذكورات فلا يعلل بهما حكم أصلا أو كان الطرد في الحكم المتنازع فيه كالذكورة والأنوثة في العتق فلا يعلل بهما شيء من أحكامه وإن اعتبرا في الشهادة والقضاء والإمامة والإرث وولاية عقد النكاح.
(ويبطل غير مناسب له المنخذل) يبطل بضم الطاء والمنخذل فاعله وغير مناسب بكسر السين حال من المنخذل والضمير المجرور باللام للحكم يعني أن من طرق الإبطال بعد ثبوت حصر الأوصاف إن لا تظهر مناسبة الوصف المنخذل أي المحذوف وهو الوصف الذي يريد المستدل إسقاطه أي مناسبته للحكم بعد البحث عنها لانتفاء مثبت العلية بخلافه في الإيماء فلا يشترط فيه ظهور المناسبة عند الأكثر وإنما اشترط هنا لأنه لما تعددت فيه الأوصاف احتيج إلى بيان صلاحية بعضها للعلية بظهور المناسبة فيه فاشتراطه هنا لعارض لأبناء على أن العلة بمعنى الباعث فلا ينافي ما مر من ترجيح أنها بمعنى المعرف.
(كذاك بالالغا وإن قد ناسبا). بقصر الإلغاء للوزن يعني ويحصل الإبطال بعد ثبوت الحصر بكون الوصف ملغي وإن كان مناسبا للحكم المتنازع فيه ويكون إلغاء باستقلال المستبقي بالحكم دونه في صورة مجمع عليها حكاه الفهري كاستقلال الطعم في ملء كفمن القمح بالحكم الذي هو حرمة ربي الفضل دون الكيل وغيره فإن ذلك لا يكال وليس فيه اقتيات في الغالب.
(وبتعدي وصفه الذي اجتيا) الضمير في وصفه للمستدل يعني أن الإبطال يحصل بعد ثبوت الحصر بتعدي وصف المستدل الذي