ودافع بترجيح لذا المعترض) يعني أنه يجوز على المختار دفع اعتراض المعترض بمقتضى نقيض الحكم أو ضده بترجيح وصف المستدل على وصف المعارض بقطعيته أو الظن الأغلب لوجوده وكون مسلكه أقوى ونحوهما مما ذكر من مرجحات القياس في الكتاب السادس والمراد بالوصف العلة المعلل لتعين العمل بالراجح وقيل لا يقبل الترجيح لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن لا مساواته لظن الأصل لا شفاء العلم بها وأصل الظن لا يندفع بالترجيح ورد بأن حصول أهل الظن إنما اعتبر في قبول المعارضة لينظر بين وصفي المستدل والمعارض ولا يمنع قبولهما لذلك إن يرجح أحدهما فإذا رجح وصف المستدل اندفعت المعارضة وإلا فلو تم هذا الاستدلال لاقتضى منع قبول الترجيح مطلقا لأنه إنما يفيد رجحان ظن على ظن وهو خلاف الإجماع على قبول الترجيح فيكون باطلا هـ كلام المحشي.

وعدم النص والإجماع على ... وفاقه أوجبه من أصلا

منع الدليلين، يعني أن من أصل منع الدليلين على حكم واحد كموجب وجوب الشرط أن لا يوجد نص أو إجماع موافق لحكم الفرع خاص به غير دال على حكم الأصل والمجيز وهو الأكثر لا يشترط ذلك إلا الغزالي والأمدى فإنهما يشترطان إشفاءهما مع تجويزهما دليلين على مدلول واحد وأصل بتشديد الصاد المهملة يقال أصل الشيء إذا جعله أصلا أي قاعدة أما إذا كان حكم الفرع منصوصا عليه كحكم الأصل فقد اشتركا في النص عليهما وقد تقدم في قوله وحيثما يندرج الحكمان في النص الخ وحجة المجيز فيما إذا كان النص الدال على حكم الفرع غير الدال على حكم الأصل هي أن ترادف الأدلة على المدلول الواحد يفيد زيادة الظن بخلاف ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015