قال في "التنقيح": والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد من ذلك الفن وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره فيعتبر في الكلام المتكلمون وفي الفقه الفقهاء قاله الإمام وقال لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن متمكنا، والأصولي المتمكن من الاجتهاد وغير الحافظ للأحكام خلافه معتبر على الأصح هـ. يعني غير الحافظ للأحكام بالفعل لكن فيه صلاحية لذلك بأن يكون له ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام وذلك هو معنى تمكنه من الاجتهاد وقيل يعتبران وقيل لا يعتبر واحد منهما وقيل يعتبر الفقيه دون الأصولي لأنه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاق في علم الفروع وهو المقصود بالذات وممارسته تؤدي إلى معرفة قواعده وقيل لا، يعني أن القاضي قال بعدم إلغاء العوام فلابد من وفاقهم للمجتهدين في انعقاد الإجماع لدخولهم تحت عموم الأمة في قوله صلى الله عليه وسلم "لا تجتمع أمتي على ضلالة" ولفظ القرافي على خطأ وهم مؤمنون فتناولهم اللفظ فلا تقوم الحجة بدونهم قال القرافي وجوابه أن أدلة الإجماع يتعين حملها على غير العوام لأن قول العامي بلا مستند خطأ والخطأ لا عبرة به هـ.

وقيل في الجلي ... مثل الزنا والحج لا الخفي

يعني أن بعضهم اعتبر وفاق العوام في المسائل المشهورة كتحريم الزنا بالزاي وتحريم الطلاق للزوجة ووجوب الحج دون دقائق المسائل كالبيوع فيلغون قال في الآيات البينات: أن أريد بالعوام من عدى المجتهدين من العلماء أو من العلماء وغيرهم أشكل التفصيل بين المشهور والخفي مطلقا أو بالنسبة للعلماء لأن للعلماء خصوصا مجتهدي المذهب والفتوى من الأهلية التامة لإدراك الخفيات ما لا يخفي، وإن أريد بهم من عدى العلماء كما يدل عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015