(ومالك عنه الجواز قد سمع) بالبناء للمفعول يعني أن مالكا والأكثر وفاقا للشافعي وأبي حنيفة وأحمد أجازوا نقل الحديث بالمعنى لأن لفظ السنة ليس متعبدا به بخلاف لفظ القرآن فإذا ضبط المعنى فلا يضر فوات ما ليس بمقصود ولما رواه الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن سليمان بن أكمة الليثي قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا استطيع أن أؤديه كما أسمعه منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا فقال إذا لم تحلوا حراما أو تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس فذكر ذلك للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا فلان قيل هذا الحديث لا يدل على الجواز مع القدرة لأنه وقع جوابا لسائل عاجز بدليل قوله لا أستطيع فالجواب تعميم الخطاب بقوله إذا لم تحلوا الخ مع إن السائل واحد وعدم التقيد بالحانة المسئول عنها في الجواب وإطلاق قوله فلا بأس قرينة قوية على الجواز مطلقا.
فائدة: الفرق بين مسألة نقل الحديث بالمعنى ومسألة جواز وقوع كل من المترادفين مكان الآخر هو أن الكلام في المترادفين في أمر لغوي وهو أعم من أن يقع في كلام راو للحديث أو غيره. فالمانع في هذه المسألة يقول اللغة تمنعه مطلقا ولا يتعرض للشرع هل يمنعه أو لا وهذا في أمر شرعي خاص وهو رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمانع يقول لا يجوز للاحتياط فيه إجازته اللغة أو منعته، وقال في الآيات البينات بعدما ذكر ما لفظه وأيضا فما نحن فيه شامل لإبدال اللفظ بمساوية وضعا وبأعم منه إذا قيد بحيث يساويه أو بأخص منه إذا بين أنه مثال وإن الضابط كذا وذكر ما يساويه بخلاف ما تقدم لاختصاصه بالمرادف هـ، ولجواز نقل الحديث بالمعنى شروط ذكرها بقوله:
لعارف يفهم معناه جزم ... وغالب الظن لدى البعض أنحتم