والركوب أفضل عندنا على معروف المذهب إلا في السعي والطواف فالمشي فيهما واجب وقال سند واللخمي أن المشي في الحج أفضل للمشقة وركوبه صلى الله عليه وسلم فيه جبلي ومعروف مذهبنا أن الضجعة للاستراحة لا للتشريع ويستحب عندنا الرجوع في طريق غير الأولى في العيد وكذا دخول مكة من كداء بالفتح والخروج من كدى بالضم والقصر وكذا النزول بالمصحب بعد الانصراف من منى والضمير المجرور بعلى راجع إلى التردد:

وغيره وحكمه جلى ... فالاستوا فيه هو القوى

(من غير تخصيص) يعني أن غير الجبلي من أفعاله صلى الله عليه وسلم والحال أن حكمه من وجوب ونذب وإباحة جلى أي معلوم فاستواء الأمة فيه معه قوى مشهور لأنه مذهب الجمهور وغيره ضعيف وقال ابن خلاد من المعتزلة أنها مثله فيه إذا كان عبادة فقط وقيل لا مطلقا ويكون كمجهول الصفة الآتي أما ما كان مختصا به صلى الله عليه وسلم كزيادة في النكاح على أربع نسوة ووجوب التهجد والوتر والضحى والأضحى بحضر إلى غير ذلك من خصائصه التي ذكرها الشيخ خليل في مختصره فلسنا متعبدين به على الوجه الذي تعبد هو به وإلا فقد تعبدنا به نحن على وجه آخر كالضحى والمشاورة فإنه تعبد بهما على وجه الوجوب وتعبدنا بهما نحن على وجه النذب قاله زكرياء والمراد إنا لسنا متعبدين به من حيث فعله بمعنى أن فعله لا يكون سببا لتعبدنا فلا ينافي تعلق التعبد به باعتبار غير الفعل كالقول ففعله للضحى على وجه الوجوب لم يؤثر في تعبدنا به لكنه أمرنا به بالقول فتعبدنا به باعتبار قوله لا باعتبار فعله الذي الكلام فيه. قاله في الآيات البينات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015