بمنزلة من بلغه قاله في الآيات البينات. والمقيد والمبين بالكسر فيهما كالمخصص في جواز وقوع ما ذكر وخرج بالموجود من ليس موجودا من المكلفين حالة ورود المخصص فإنه لا يشترط علمه به اتفاقا ومقابل المختار، يقول: لا يجوز ذلك في المخصص والمقيد والمبين السمعيات لما فيه من تأخير الإعلام بالبيان، وأجيب بأن المحذور تأخير البيان وهو منتف هنا قال شهاب الدين عميرة لأنه بينه لبعض المكلفين أي لأن أكثر أحكام الشرع كانت كذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل أحد بل بلغ البعض واكتفى بتمكن الباقي بقوله عليه السلام ليبلغ الشاهد الغائب وكذا رسله المبعوثون إلى النواحي لتبليغ الأحكام ولم يبلغوا كل فرد بل أبلغوا البعض واكتفوا بتمكن الباقي، ومحل الخلاف هو أن يمضي زمن يمكن فيه البحث عن المخصص، أما المخصص العقلي فجائزان لا يعلم المكلف ذاته أو يعلمها ولا يعلم أنه مخصص لذلك العام وجعل اللقاني الخلاف المذكور غير مختص بالمانعين تأخير البيان إلى وقت الحاجة بل وكذلك عند المجيزين أبطله في الآيات البينات ودليل الجواز والوقوع أن بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعي إلا بعد حين كفاطمة رضي الله تعالى عنها طلبت ميراثها منه صلى الله عليه وسلم لعموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فاحتج عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بقوله عليه السلام لا نورث ما تركناه صدقة.