فهم غير المراد بخلافه في المجمل قال المحشي يقال عليه يندفع هذا المحظور باقتران البيان الإجمالي بالخطاب فلا يمتنع حينئذ تأخير البيان التفصيلي وهذا الكلام من المحشي واقع على سبيل الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج.
ثم بعكسه لدى البعض انطلق.
هذا قو آخر مفصل على عكس التفصيل السابق حكاه الابياري في شرح البرهان وهو أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل فيما له ظاهر ولا يجوز فيما لا ظاهر له وعلله بأن للعام فائدة في الجملة بخلاف المجمل.
تنبيه: إطلاقهم البيان على التخصيص والتقييد ونحوهما أما أن تقول سموه بيانا جريا على اللغة أو نقول هو اصطلاح لبعضهم كما يشير إليه كلام بعض حواشي المحلى ولا مشاحة في الاصطلاح نعم صرح القرافي في التنقيح بأن ذلك يسمى بيانا حيث قال المبين أما بنفسه كالنصوص والظواهر الخ وقال في موضع آخر فالمبين هو اللفظ الدال على معنى أما بالأصالة وأما بعد البيان فالظاهر أن هذا التعبير جار منه على الاصطلاح.
وجائز تأخير تبليغ له.
الضمير المجرور عائد على وقت العمل، يعني: أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير تبليغ ما يوحي إليه إلى وقت الاحتجاج للعمل به ولا فرق بين القرآن وغيره، وقيل لا يجوز لقوله تعالى ((بلغ ما أنزل إليك من ربك)) بناء على أن الأمر للفور لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة فلا فائدة للأمر به إلا الفور، وأجاب الجمهور بأن فائدته تأييد العقل بالنقل، قلت: وبانا لا نسلم علم وجوب التبليغ بالعقل لأن ذلك مبني على أن العقل يحسن ويقبح وهو ضعيف وإنما أجاز المالكية وجمهور غيرهم تأخير التبليغ لانتفاء المحذور السابق فيه وهو الإخلال بفهم المراد منه عند الخطاب والمراد تأخير