الكتب الصحيحة أي عند أهلها لتحقيقهم كحديث الصحيحين: ((لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)) وكحديث ((لا صلاة إلا بطهور)) وحديث ((لا صلاة لجار المسجد)) وكحديث صححه الترمذي وغيره ((لا نكاح إلا بولي)) لدلاتها على نفي الصحة لأنها المجاز الأقرب لنفي الذات ولظهور لا صلاة لجار المسجد في الكمال صرفت تلك الأمثلة عن الحقيقة لامتناعها لوجود الصلاة بلا فاتحة أو بلا طهور أو من جار المسجد في غيره أو النكاح حسا ووجه قرب نفي الصحة من نفي الذات أن ما انتفت صحته لا يعتقد به كالمعدوم بخلاف ما انتفى كما له فقد يعتد به وقال الباقلاني أن الجميع مجمل لتردده بين نفي الصحة ونفي الكمال ولا مرجح لواحد منهما والمرجح عند الجمهور هو قرب نفي الصحة من نفي الذات.

والعكس في جداره ويعفوا ... والقرء في منع إجتماع فاقفوا

العكس مبتدأ خبره قوله في جداره ويعفوا والقرء بالضم والفتح معطوفان على جداره، وقوله فاقفوا معناه اتبع القول بالعكس وهو الإجمال في الثلاثة يعني أن الإجمال ثابت في حديث الصحيحين ((لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره)) لتردد الضمير في جداره بين عوده إلى الجار وإلى الأحد روى خشبة بالإفراد منونا والأكثر على أنه بالجمع مضافا وعليه فالخاء والشين مضمومتان وعلى الإفراد فهو بالتحريك لكن إن صح ما رواه أحمد مرفوعا للجار أن يضع خشبة على جدار غيره وإن كره كان معينا للرجوع إلى الأحد فلا إجمال، وكذلك الإجمال ثابت في قوله تعالى: ((أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)) لتردده بين الزوج والولي وقد حمله ملك على الولي، والشافعي على الزوج، لما قام عندهما على أن المراد أحد محملى اللفظ ولا يخرج اللفظ بذلك عن اتصافه بالإجمال وكذلك الإجمال ثابت في المشترك مثل القرء في منع إجتماع وفي بمعنى عند أي عند منع الجمع بين معنييه ولا قرينة لوضع القرء للطهر والحيض وقد حمله ملك والشافعي وفاقا لجماعة من الصحابة والتابعين على الطهر وحمله أبو حنيفة وفاقا لجماعة منا الصحابة والتابعين على الحيض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015